responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 199

الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزاميّ؟ و سيأتي تكميل البحث عن ذلك و تعميقه في الحلقة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي:

الدليل المحرز إذا كان قطعيّا فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّة و معذّريّة، لأنّه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي، كما أنّه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من أحكام شرعيّة، لأنّ هذه الأحكام يتحقّق موضوعها وجدانا.

و الدليل المحرز غير القطعيّ (أي الأمارة) يفي بما يقتضيه القطع الطريقيّ من منجّزيّة و معذّريّة، فالأمارة الحجّة شرعا إذا دلّت على ثبوت التكليف أكّدت منجّزيّته، و إذا دلّت على نفي التكليف كانت معذّرا عنه و رفعت أصالة الاشتغال كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف، كما تقدّم توضيحه، و هذا معناه قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ.

و لكن هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعيّ؟ فيه بحث و خلاف، فلو قال المولى: كلّ ما قطعت بأنّه خمر فأرقه و قامت الأمارة الحجّة شرعا على أنّ هذا خمر و لم يحصل القطع بذلك، فهل يترتّب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتّب على القطع أولا؟ و هنا تفصيل، و هو أنّا تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمريّة أنّ مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجّة منجّزة على خمريّته و ليس القطع إلّا كمثال، و اخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفا تامّا لا يشوبه شكّ.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست