responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 200

ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجّة مقام القطع الموضوعيّ و يترتّب عليها وجوب الإراقة لأنّها تحقّق موضوع هذا الوجوب وجدانا و هو الحجّة.

و في الحالة الثانية لا يكفي مجرّد كون الأمارة حجّة و قيام دليل على حجّيّتها و وجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي. لأنّ وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تام، و الأمارة و إن أصبحت حجّة و منجّزة لمؤدّاها بجعل الشارع، و لكنّها ليست كاشفا تامّا على أيّ حال، فلا يترتّب عليها وجوب الإراقة، إلّا إذا ثبت في دليل الحجّية أو في دليل آخر أنّ المولى أعمل عناية و نزّل الأمارة منزلة الكاشف التامّ في أحكامه الشرعيّة، كما نزّل الطواف منزلة الصلاة في قوله: الطواف بالبيت صلاة، و هذه عناية إضافيّة لا يستبطنها مجرّد جعل الحجّية للأمارة. و بهذا صحّ القول: إنّ دليل حجّية الأمارة بمجرّد افتراضه الحجّية لا يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعيّ.

إثبات الدليل لجواز الإسناد:

من المقرّر فقهيّا أنّ إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، و على هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل و كان الدليل قطعيّا، فلا شك في جواز إسناد مؤدّاه إلى الشارع لأنّه إسناد بعلم. و أمّا إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجّية و أمر باتباعها فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟.

لا ريب في جواز إسناد نفس الحجّية و الحكم الظاهريّ إلى الشارع لأنّه معلوم وجدانا. و أمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة فقد

 

 

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست