المدلول
المطابقيّ للعلم ببطلانه مثلا، سقطت أيضا عن الحجّية في المدلول الالتزاميّ و هو
معنى التبعيّة، و عدم الارتباط يعني أنّ كلّا من الدلالة المطابقيّة و الدلالة
الالتزاميّة حجّة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص، و مجرّد العلم ببطلان المدلول
المطابقيّ لا يوجد خللا في حجّية الدلالة الالتزامية ما دام المدلول الالتزاميّ
محتملا و لم يتضح بطلانه بعد.
و
قد يستدلّ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين:
الأوّل:
أنّ الدلالة الالتزاميّة متفرّعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة، فتكون متفرّعة
في حجّيتها أيضا. و يلاحظ على ذلك أنّ التفرّع في الوجود لما ذا يستلزم التفرّع في
الحجّية؟ أو لا يمكن أن نفترض أنّ كلّ واحدة من الدلالتين موضوع مستقلّ للحجّية
بلحاظ كاشفيّتها؟.
الثاني:
أنّ نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجّية، يوجب دائما سقوط
الدلالة الالتزاميّة، فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقيّ و سقطت بذلك
حجّية الدلالة المطابقيّة، فإنّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت
المدلول الالتزاميّ، لأنّ ما تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائما حصّة خاصّة من
اللازم، و هي الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقيّ، لا طبيعيّ اللازم على
الاطلاق، و تلك الحصّة مساوية للمدلول المطابقيّ دائما.
و
بكلمة اخرى إنّ ذات اللازم و إن كان أعمّ أحيانا، و لكنّه بما هو مدلول التزاميّ
مساو دائما للمدلول المطابقيّ فلا يتصوّر ثبوته بدونه، فموت زيد و إن كان أعمّ من
احتراقه بالنار و لكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت
الأعمّ و لو كان بالسمّ، بل مدلوله الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصّة،
فإذا كنّا نعلم بعدم