أحدهما:
الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليل ظنيّ معيّن على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو
الملاك التامّ لجعله، كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل على طبقه،
سواء كان ذلك الدليل الظنّيّ مفيدا للظنّ الفعليّ دائما أو غالبا و في حالات
كثيرة، و في هذه الحالة يسمّى ذلك الدليل بالأمارة، و يسمّى الحكم الظاهريّ
بالحجّيّة، فيقال: إنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة.
و
القسم الآخر: الحكم الظاهريّ الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، سواء
لم يؤخذ أيّ كشف معيّن بعين الاعتبار في مقام جعله، أو أخذ و لكن لا بنحو يكون هو
الملاك التامّ، بل منظمّا إلى نوع الحكم المشكوك. و مثال الحالة الأولى: أصالة
الحلّ، فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و المجهول مردّدا بين الحرمة و
الاباحة، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلّيّة. و مثال الحالة الثانية: قاعدة
الفراغ، فإنّ التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن
الصحّة، و هو غلبة الانتباه و عدم النسيان في الإنسان، و لكنّ هذا الكاشف ليس هو
كلّ الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تمّ الفراغ عنه، و لهذا لا يتعبّدنا
الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات.
و
تسمّى الأحكام الظاهريّة في هذا القسم بالأصول العمليّة،