responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 166

أحكام ظاهريّة.

الأمارات و الأصول:

و الأحكام الظاهريّة تصنّف عادة إلى قسمين:

أحدهما: الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليل ظنيّ معيّن على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التامّ لجعله، كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل على طبقه، سواء كان ذلك الدليل الظنّيّ مفيدا للظنّ الفعليّ دائما أو غالبا و في حالات كثيرة، و في هذه الحالة يسمّى ذلك الدليل بالأمارة، و يسمّى الحكم الظاهريّ بالحجّيّة، فيقال: إنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة.

و القسم الآخر: الحكم الظاهريّ الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، سواء لم يؤخذ أيّ كشف معيّن بعين الاعتبار في مقام جعله، أو أخذ و لكن لا بنحو يكون هو الملاك التامّ، بل منظمّا إلى نوع الحكم المشكوك. و مثال الحالة الأولى: أصالة الحلّ، فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك و المجهول مردّدا بين الحرمة و الاباحة، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلّيّة. و مثال الحالة الثانية: قاعدة الفراغ، فإنّ التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحّة، و هو غلبة الانتباه و عدم النسيان في الإنسان، و لكنّ هذا الكاشف ليس هو كلّ الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تمّ الفراغ عنه، و لهذا لا يتعبّدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات.

و تسمّى الأحكام الظاهريّة في هذا القسم بالأصول العمليّة،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست