و يطلق على
الأصول العمليّة في الحالة الأولى اسم الأصول العمليّة غير المحرزة، و عليها في
الحالة الثانية اسم الأصول العمليّة المحرزة، و قد يعبّر عنها بالأصول العمليّة
التنزيليّة.
اجتماع
الحكم الواقعيّ و الظاهريّ:
و
بناء على ما تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما: واقعيّ، و الآخر:
ظاهريّ. مثلا: إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا و قامت الأمارة على
إباحته، فحكم الشارع بحجّيّة الأمارة و بأنّ الفعل المذكور مباح في حقّ من يشكّ في
وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعة واحدة، أحدهما واقعيّ و هو الوجوب، و
الآخر ظاهريّ و هو الإباحة، و ما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعيّة، و الآخر من
سنخ الأحكام الظاهريّة، فلا محذور في اجتماعهما، و إنّما المستحيل أن يجتمع في
واقعة واحدة وجوب واقعي و إباحة واقعيّة
القضيّة
الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة للأحكام:
الحكم
الشرعيّ تارة يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة، و أخرى يجعل على نحو القضيّة
الحقيقيّة، و توضيح ذلك: إنّ المولى المشرّع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا
من العلماء مثلا، فيقول: أكرمهم، و أخرى يفترض وجود العالم و يحكم بوجوب إكرامه و
لو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول: إذا وجد عالم فأكرمه. و الحكم في الحالة
الأولى مجعول على نحو القضيّة الخارجيّة، و في الحالة الثانية مجعول على نحو
القضيّة الحقيقيّة،