responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165

لا تتكرّر على شي‌ء واحد، و إنّما تقوى و تشتدّ، و المحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه.

شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة:

. و لمّا كان اللّه تعالى عالما بجميع المصالح و المفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتيّة، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرّع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح و المفاسد في شتّى جوانب الحياة، و قد أكّدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام،[1]، و خلاصتها أنّ الواقعة لا تخلو من حكم‌

الحكم الواقعيّ و الحكم الظاهريّ:

ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي و ظاهري، فالحكم الواقعي هو:

كلّ حكم لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق، و الحكم الظاهريّ هو: كلّ حكم افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق، من قبيل أصالة الحلّ في قوله: كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام، و سائر الأصول العمليّة الأخرى، و من قبيل أمره بتصديق الثقة و العمل على وفق خبره و أمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى.

و على هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخّرة رتبة عن الأحكام الواقعيّة، لأنّها قد افترض في موردها الشكّ في الحكم الواقعيّ، و لو لا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لما كانت هناك‌


[1] اصول الكافي/ ج 1/ كتاب فضل العلم/ باب الردّ الى الكتاب و السنة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست