لا تتكرّر
على شيء واحد، و إنّما تقوى و تشتدّ، و المحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ
الاعتبار نفسه.
شمول
الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة:
. و
لمّا كان اللّه تعالى عالما بجميع المصالح و المفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في
مختلف مجالاته الحياتيّة، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرّع للإنسان التشريع
الأفضل وفقا لتلك المصالح و المفاسد في شتّى جوانب الحياة، و قد أكّدت ذلك نصوص
كثيرة وردت عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام،[1]،
و خلاصتها أنّ الواقعة لا تخلو من حكم
الحكم
الواقعيّ و الحكم الظاهريّ:
ينقسم
الحكم الشرعي إلى واقعي و ظاهري، فالحكم الواقعي هو:
كلّ
حكم لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق، و الحكم الظاهريّ هو: كلّ حكم
افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق، من قبيل أصالة الحلّ في قوله: كلّ شيء
لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام، و سائر الأصول العمليّة الأخرى، و من قبيل أمره
بتصديق الثقة و العمل على وفق خبره و أمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى.
و
على هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخّرة رتبة عن الأحكام
الواقعيّة، لأنّها قد افترض في موردها الشكّ في الحكم الواقعيّ، و لو لا وجود
الأحكام الواقعيّة في الشريعة لما كانت هناك
[1] اصول الكافي/ ج 1/ كتاب فضل العلم/ باب الردّ الى
الكتاب و السنة.