responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 99

ادّعي- فان تمّ و إلّا فلا دليل ظاهر عليه بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط. و قد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين و الغسل في عدّة نصوص بالواو[1] بعد كونه عليه السّلام في مقام البيان.

5- و اما اشتراط الوجوب بست‌

فهو مشهور و يمكن استفادته من صحيحة زرارة: «مات ابن لأبي جعفر عليه السّلام فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلّى عليه ... فقال: اما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان علي عليه السّلام يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه. و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت:

فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين»[2].

و احتمال ان المقصود متى تجب الصلاة اليومية عليه مدفوع بذكر فاء التفريع و السياق.

أجل يرد عليها انّها أخصّ من المدعى لاعتبارها قيدا آخر و هو عقله للصلاة.

و من الغريب ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ لأنها استغفار و دعاء للميّت و هو غني عن ذلك‌[3]. و هو كما ترى.

6- و اما وجوب خمس تكبيرات‌

فللأخبار الكثيرة كصحيحة


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث 1، و الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1، 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

[3] جواهر الكلام 12: 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست