نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 99
ادّعي- فان
تمّ و إلّا فلا دليل ظاهر عليه بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط. و قد يستفاد
ذلك من عطف الصلاة على التكفين و الغسل في عدّة نصوص بالواو[1]
بعد كونه عليه السّلام في مقام البيان.
5-
و اما اشتراط الوجوب بست
فهو
مشهور و يمكن استفادته من صحيحة زرارة: «مات ابن لأبي جعفر عليه السّلام فأخبر
بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلّى عليه ... فقال: اما انه لم يكن يصلّى
على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان علي عليه السّلام يأمر به فيدفن و لا يصلّى
عليه. و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت:
فمتى
تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين»[2].
و
احتمال ان المقصود متى تجب الصلاة اليومية عليه مدفوع بذكر فاء التفريع و السياق.
أجل
يرد عليها انّها أخصّ من المدعى لاعتبارها قيدا آخر و هو عقله للصلاة.
و
من الغريب ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ لأنها
استغفار و دعاء للميّت و هو غني عن ذلك[3].
و هو كما ترى.
6-
و اما وجوب خمس تكبيرات
فللأخبار
الكثيرة كصحيحة
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث
1، و الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1، 5.
[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة
الحديث 3.