responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 100

عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... التكبير على الميت خمس تكبيرات»[1].

7- و اما تعين الكيفية المذكورة

فهو المشهور، و لا دليل تام عليه، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء مؤقت، تدعو بما بدا لك، و أحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»[2]. و قد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و اما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين.

8- و امّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها

فيكفي فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...[3]- بالصلاة الحقيقية، و هي دعاء.

بل موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة. و التعليل فيها ينفي الخبثية أيضا. قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنّما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ...»[4].

9- و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس‌

فلعدم الدليل أيضا،


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

[3] المائدة: 6.

[4] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست