نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 100
عبد اللّه بن
سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... التكبير على الميت خمس تكبيرات»[1].
7-
و اما تعين الكيفية المذكورة
فهو
المشهور، و لا دليل تام عليه، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و
الدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ليس في الصلاة على الميت
قراءة و لا دعاء مؤقت، تدعو بما بدا لك، و أحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن و ان
يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»[2].
و قد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
و
اما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين.
8-
و امّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها
فيكفي
فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط- يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...[3]-
بالصلاة الحقيقية، و هي دعاء.
بل
موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة. و التعليل فيها ينفي
الخبثية أيضا. قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على
غير وضوء؟ فقال: نعم إنّما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ...»[4].
9-
و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
فلعدم
الدليل أيضا،
[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث
6.
[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث
1.