responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 101

و معه يتمسك بالبراءة.

10- و اما لزوم استقبال المصلّي القبلة

فهو المعروف. و يمكن استفادته من معتبرة الحلبي: «سألته عن الرجل و المرأة يصلّى عليهما، قال: يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره، و يكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار الإمام، و رأس الرجل ممّا يلي يمين الامام»[1] و غيرها.

11- و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي‌

فمتسالم عليه، و يمكن استفادته من المعتبرة السابقة.

دفن الميت‌

يجب كفاية دفن الميّت المسلم بعد تكفينه بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و إيذاء رائحته الناس.

و يلزم وضعه على جانبه الأيمن موجّها بوجهه إلى القبلة.

و لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و بالعكس، كما لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه، و لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه.

و نبش قبر المؤمن محرّم إلّا في موارد خاصّة، كما لو كان لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة عنه، أو لكونه لم يغسل أو يكفّن أو تبين بطلان ذلك أو لان في ترك نبشه ضررا ماليّا.

و التوديع المتعارف عند البعض غير جائز.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب الدفن‌

فمما لا خلاف فيه و يقتضيه ارتكاز


[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست