نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 102
المتشرعة و
النصوص المتفرّقة الخاصّة.
2-
و اما كونه بنحو الكفاية
فلما
تقدّم في تغسيل الميت.
3-
و اما الاختصاص بالمسلم
فلما
تقدّم في الصلاة عليه.
4-
و اما كونه بعد تكفينه
فواضح.
5-
و اما كونه بالمواراة في الأرض
فيقتضيه
التسالم و ظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات.
6-
و اما اعتبار الوصفين في المواراة
فلان
ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت، و هو لا يتحقّق إلّا بما ذكر.
7-
و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
فلم
تدل عليه رواية إلّا ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الرضا
عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على
يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»[1].
دلّت على ان للوضع في القبر كيفيّة خاصّة، و حيث ان السيرة الخارجية جرت على وضعه
على جانبه الأيمن و لم يرد ردع عنها علم ان الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية.
8-
و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و بالعكس
فلا
دليل عليه سوى لزوم اهانة المسلم في كلتا الحالتين.
9-
و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
فلحرمة
إهانة المؤمن و هتكه بالضرورة.
10-
و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
فلاستلزامه
النبش المحرّم.
[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب غسل الميت الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 102