responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 102

المتشرعة و النصوص المتفرّقة الخاصّة.

2- و اما كونه بنحو الكفاية

فلما تقدّم في تغسيل الميت.

3- و اما الاختصاص بالمسلم‌

فلما تقدّم في الصلاة عليه.

4- و اما كونه بعد تكفينه‌

فواضح.

5- و اما كونه بالمواراة في الأرض‌

فيقتضيه التسالم و ظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات.

6- و اما اعتبار الوصفين في المواراة

فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت، و هو لا يتحقّق إلّا بما ذكر.

7- و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة

فلم تدل عليه رواية إلّا ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»[1]. دلّت على ان للوضع في القبر كيفيّة خاصّة، و حيث ان السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن و لم يرد ردع عنها علم ان الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية.

8- و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار و بالعكس‌

فلا دليل عليه سوى لزوم اهانة المسلم في كلتا الحالتين.

9- و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه‌

فلحرمة إهانة المؤمن و هتكه بالضرورة.

10- و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس‌

فلاستلزامه النبش المحرّم.


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب غسل الميت الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست