responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 98

1- اما وجوب الصلاة على الميت‌

فأمر متسالم عليه بل كاد يكون من ضروريات الإسلام، و تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام: «صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه»[1].

و ليس في سند الرواية- بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد- من يتأمّل فيه سوى طلحة إلّا انه يكفي في صحّة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد[2].

2- و اما الاختصاص بالمسلم‌

فللسيرة و عموم التعليل في قوله تعالى: وَ لا تُصَلِّ عَلى‌ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‌ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌[3]، و موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و ان كان أباه»[4]، فانها تعمّ غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية. و الصلاة و ان لم تذكر في الرواية إلّا ان المفهوم منها شمول النهي لها.

3- و اما كونه بنحو الكفاية

فلما تقدّم في تغسيل الميّت. مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار: «ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين»[5] الواردة في من فاتته الصلاة.

4- و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه‌

فلعدم الخلاف في ذلك- كما


[1] وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

[2] الفهرست: 86.

[3] التوبة: 84.

[4] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 23.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست