نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 98
1- اما
وجوب الصلاة على الميت
فأمر
متسالم عليه بل كاد يكون من ضروريات الإسلام، و تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد عن
أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام: «صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على
اللّه»[1].
و
ليس في سند الرواية- بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد- من يتأمّل فيه سوى طلحة إلّا
انه يكفي في صحّة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد[2].
2-
و اما الاختصاص بالمسلم
فللسيرة
و عموم التعليل في قوله تعالى: وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ
مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَ رَسُولِهِ[3]، و
موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن النصراني يكون في السفر و هو
مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره
و ان كان أباه»[4]، فانها
تعمّ غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية. و الصلاة و ان لم تذكر في الرواية
إلّا ان المفهوم منها شمول النهي لها.
3-
و اما كونه بنحو الكفاية
فلما
تقدّم في تغسيل الميّت. مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار: «ان الجنازة لا يصلّى
عليها مرّتين»[5] الواردة
في من فاتته الصلاة.
4-
و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
فلعدم
الخلاف في ذلك- كما
[1] وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة
الحديث 2.