نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 97
لجميع
البدن. و الازار لغة هو المئزر- و ان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره-
المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرّة و الركبة. و القميص كان يستر قديما
المنكبين إلى نصف الساق.
و
إذا قيل: ان في سند الرواية مشكلتين: اشتماله على إبراهيم بن هاشم و هو لم يوثق و
رواية إبراهيم لها عن رجاله و هم مجهولون.
كان
الجواب عن الاولى ان الوارد في حق إبراهيم انه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. و
تمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدّد يدل على كونه في أعلى درجات
الوثاقة.
هذا
مضافا إلى اكثار ولده الرواية عنه و وقوعه في اسناد كامل الزيارات بناء على كفاية
مثل ذلك.
و
نلفت النظر إلى ان طرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر.
و
عن الثانية بأن اجتماع ثلاثة- التي هي أقل الجمع- على الكذب بعيد و يحصل الاطمئنان
بعدمه.
الصلاة
على الميت
تجب
الصلاة على الميّت المسلم كفاية بعد تغسيله و تكفينه إذا كان عمره ست سنين
بالتكبير خمسا يؤتى بالشهادتين بعد الاولى، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و الدعاء للميّت بعد الرابعة ثم
يكبّر للخامسة و ينصرف.
و
لا تعتبر الطهارة بقسميها، و لا الستر و لا إباحة اللباس.
أجل
يلزم استقبال القبلة، و كون رأس الميت إلى يمين المصلي.
و
المستند في ذلك:
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 97