نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 96
عنهم عليهم
السّلام فيها: «ثم اعمد الى كافور مسحوق ...»[1].
مضافا الى انه ممّا يقتضيه تعبيره عليه السّلام بالمسح.
تكفين
الميت
يجب
تكفين الميّت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، احداها ساترة ما بين سرته و ركبته تسمّى
بالمئزر، و الاخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمّى بالقميص، و الثالثة تغطي
جميع البدن و هي الازار.
و
المستند في ذلك:
1-
اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو ممّا لا خلاف فيه.
و
تدلّ عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه السّلام: «انما
الكفن المفروض ثلاثة أثواب ...»[2].
2-
و اما كونه كفاية
فلما
تقدّم في تغسيل الميت.
3-
و اما كونه بثلاث قطع
فلم
ينسب الخلاف فيه إلّا إلى سلار.
و
يدل عليه صحيح زرارة المتقدّم و غيره.
4-
و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
فهو
المعروف. و قد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة
فلو كان اللّازم غيرها لذاع بعد كون المسألة عامة البلوى.
و
قد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السّلام الواردة في تحنيط الميت و
تكفينه: «ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه ...»[3]،
فان الحبرة لا تطلق إلّا على ما يكون ساترا
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 96