responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96

عنهم عليهم السّلام فيها: «ثم اعمد الى كافور مسحوق ...»[1]. مضافا الى انه ممّا يقتضيه تعبيره عليه السّلام بالمسح.

تكفين الميت‌

يجب تكفين الميّت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، احداها ساترة ما بين سرته و ركبته تسمّى بالمئزر، و الاخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمّى بالقميص، و الثالثة تغطي جميع البدن و هي الازار.

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو ممّا لا خلاف فيه.

و تدلّ عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه السّلام: «انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ...»[2].

2- و اما كونه كفاية

فلما تقدّم في تغسيل الميت.

3- و اما كونه بثلاث قطع‌

فلم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى سلار.

و يدل عليه صحيح زرارة المتقدّم و غيره.

4- و اما كون القطع بالكيفية المذكورة

فهو المعروف. و قد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة فلو كان اللّازم غيرها لذاع بعد كون المسألة عامة البلوى.

و قد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السّلام الواردة في تحنيط الميت و تكفينه: «ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه ...»[3]، فان الحبرة لا تطلق إلّا على ما يكون ساترا


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست