نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 95
التحنيط
يجب
كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.
و
المستند في ذلك:
1-
اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
فلصحيحة
زرارة عنهما عليهما السّلام: «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار
السجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على
صدره و فرجه. و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء»[1]
و غيرها.
2-
و اما كونه كفاية
فلما
تقدّم في تغسيل الميت.
3-
و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
مع
ان المذكور في الصحيحة السابقة و غيرها أكثر من ذلك فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد
اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده»[2]
الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات
على الاستحباب.
4-
و اما اعتبار كونه طاهرا
فلانه
المرتكز في أذهان المتشرعة إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن و بدن الميت بل أمر
بقرض الكفن و غسل البدن لو تنجسا فيطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت.
5-
و اما اعتبار كونه مسحوقا
فلمعتبرة
يونس حيث نقل
[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 95