responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 95

التحنيط

يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم‌

فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السّلام: «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه. و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء»[1] و غيرها.

2- و اما كونه كفاية

فلما تقدّم في تغسيل الميت.

3- و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة

مع ان المذكور في الصحيحة السابقة و غيرها أكثر من ذلك فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده»[2] الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على الاستحباب.

4- و اما اعتبار كونه طاهرا

فلانه المرتكز في أذهان المتشرعة إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن و بدن الميت بل أمر بقرض الكفن و غسل البدن لو تنجسا فيطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت.

5- و اما اعتبار كونه مسحوقا

فلمعتبرة يونس حيث نقل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب التكفين الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست