نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 94
10- و اما
استثناء المحارم
فلموثقة
سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و ليس عنده إلّا نساء قال:
تغسله امرأة ذات محرم منه، و ان كانت امرأة ماتت معها رجال و ليس معها امرأة و لا
محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و ان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها»[1]
و غيرها.
11-
و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
فلإطلاق
صحيحة أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل
اللّه أ يغسل و يكفن و يحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلّا ان يكون به رمق (فان
كان به رمق) ثم مات فانه يغسل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه ...»[2]،
فان قوله: «يقتل في سبيل اللّه» يشمل الثلاثة و لا يختص اطلاقه بأحدها.
12-
و اما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.
و
قد دلّت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المرجوم و
المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلّى عليهما، و
المقتص منه بمنزلة ذلك ...»[3].
إلّا
انها ضعيفة بابن شمون و غيره و لا تنهض إلّا بناء على كبرى الجابرية.
أجل
يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائيّة في
عصرهم عليهم السّلام فلو كان الغسل واجبا لاشتهر و ذاع.
[1] وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث
9.
[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث
7.
[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 94