responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 94

10- و اما استثناء المحارم‌

فلموثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و ليس عنده إلّا نساء قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، و ان كانت امرأة ماتت معها رجال و ليس معها امرأة و لا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها و ان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها»[1] و غيرها.

11- و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة

فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أ يغسل و يكفن و يحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلّا ان يكون به رمق (فان كان به رمق) ثم مات فانه يغسل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه ...»[2]، فان قوله: «يقتل في سبيل اللّه» يشمل الثلاثة و لا يختص اطلاقه بأحدها.

12- و اما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.

و قد دلّت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك ...»[3].

إلّا انها ضعيفة بابن شمون و غيره و لا تنهض إلّا بناء على كبرى الجابرية.

أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائيّة في عصرهم عليهم السّلام فلو كان الغسل واجبا لاشتهر و ذاع.


[1] وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست