responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 93

لاختصاصه بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية التي لا تحتاج إلى جعل، فانه فيها لا يعارض استصحاب بقائها بأصالة عدم الجعل الزائد.

و مع التنزل و التسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة.

8- و اما وجه استثناء الطفل‌

فهو المشهور و يكفي لإثباته ان الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة غير شاملة للطفل لاختصاصها بالرجل و المرأة.

مضافا إلى ما ورد في تغسيل الصبي كموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنّما يغسل الصبيان النساء، و عن الصبية تموت و لا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها»[1].

9- و اما التقييد بثلاث سنين- بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقّق البلوغ‌

- فهو مشهور، و تدلّ عليه رواية أبي نمير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: حدّثني عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين»[2]. و بضم الأولوية يتعدّى الى الصبية.

بيد انها ضعيفة بأبي نمير لكونه مجهولا إلّا بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور.

و الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور بناء على انكار الكبرى المذكورة أمر في محله.


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب غسل الميت الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب غسل الميّت الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست