نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 93
لاختصاصه بالأحكام
الإلزامية دون الترخيصية التي لا تحتاج إلى جعل، فانه فيها لا يعارض استصحاب
بقائها بأصالة عدم الجعل الزائد.
و
مع التنزل و التسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة.
8-
و اما وجه استثناء الطفل
فهو
المشهور و يكفي لإثباته ان الأخبار الدالّة على اعتبار المماثلة غير شاملة للطفل
لاختصاصها بالرجل و المرأة.
مضافا
إلى ما ورد في تغسيل الصبي كموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن
الصبي تغسله امرأة قال: إنّما يغسل الصبيان النساء، و عن الصبية تموت و لا تصاب
امرأة تغسلها قال: يغسلها رجل أولى الناس بها»[1].
9-
و اما التقييد بثلاث سنين- بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم
يتحقّق البلوغ
-
فهو مشهور، و تدلّ عليه رواية أبي نمير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: حدّثني
عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين»[2].
و بضم الأولوية يتعدّى الى الصبية.
بيد
انها ضعيفة بأبي نمير لكونه مجهولا إلّا بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور.
و
الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور بناء على انكار الكبرى المذكورة أمر في محله.
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب غسل الميت الحديث
2.
[2] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب غسل الميّت الحديث
1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 93