نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 90
و المستند
في ذلك:
1-
اما وجوب التوجيه إلى القبلة
فهو
المشهور. و لعلّه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «دخل
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق
(النزع) و قد وجّه بغير (إلى غير) القبلة، فقال: وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم
ذلك أقبلت عليه الملائكة ...»[1] أو للسيرة
المستمرة على التوجيه.
و
فيه: ان الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر
بالمراجعة. و كبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى.
و
اما السيرة فهي لا تدل على الوجوب.
2-
و اما كونه كفاية
فلتحقق
الغرض بقيام واحد به.
3-
و اما كونه بالكيفية المذكورة
فهو
المعروف و يمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة.
تغسيل
الميّت
يجب
تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال: بماء السدر أوّلا و بماء الكافور ثانيا، و بالماء
القراح ثالثا بكيفية غسل الجنابة.
و
يجب في الأوّلين خلط الماء بالسدر و الكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما
عليه من دون خروجه إلى الاضافة.
و
يجب في المغسّل ان يكون مماثلا إلّا بالنسبة الى الزوج و الزوجة أو بالنسبة إلى
الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو المحارم.
[1] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 90