responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 90

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب التوجيه إلى القبلة

فهو المشهور. و لعلّه لرواية الصدوق في العلل عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق (النزع) و قد وجّه بغير (إلى غير) القبلة، فقال: وجهوه الى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ...»[1] أو للسيرة المستمرة على التوجيه.

و فيه: ان الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل بل ضعيفة سندا كما يظهر بالمراجعة. و كبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى.

و اما السيرة فهي لا تدل على الوجوب.

2- و اما كونه كفاية

فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

3- و اما كونه بالكيفية المذكورة

فهو المعروف و يمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة.

تغسيل الميّت‌

يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال: بماء السدر أوّلا و بماء الكافور ثانيا، و بالماء القراح ثالثا بكيفية غسل الجنابة.

و يجب في الأوّلين خلط الماء بالسدر و الكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الاضافة.

و يجب في المغسّل ان يكون مماثلا إلّا بالنسبة الى الزوج و الزوجة أو بالنسبة إلى الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو المحارم.


[1] وسائل الشيعة الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست