responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 89

كان الجواب: انها مرسلة، و مراسيل ابن أبي عمير حتّى لو قبلناها لشهادة الشيخ بانه لا يروي إلّا عن ثقة[1] إلّا ان ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلّا يكون المورد من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الالتفات الى روايته عن عدد قليل من الضعاف.

2- و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر

فهو مقتضى القاعدة الأولية مع عدم نص خاص في المقام.

3- و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين‌

فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في وضوء الجبيرة بعد تقييد اطلاقها بمسح موضع الجبيرة. بل قد يتمسك بصحيحة كليب الأسدي بناء على عدم فهم الخصوصية للكسر في جوابها.

4- و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين:

فلصحيحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم»[2] فان ظهورها في التخيير قريب.

الموت‌

الاحتضار

إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة.


[1] العدة في الاصول 1: 154.

[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست