نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 88
غسل
الجبيرة
و
في الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة و مع انكشافه يجب التيمم و
في حالة الجرح أو القرح المعصب يجب المسح عليه و مع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما
حولهما أو التيمم.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته
الى التيمم
فلصحيحة
كليب الأسدي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟
قال:
ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل»[1]
و هي باطلاقها تشمل الغسل.
و
قد يناقش سندها بعدم توثيق كليب الأسدي إلّا من خلال كامل الزيارة.
و
يمكن الجواب: ان رواية صفوان لكتابه و تلويح الامام الصادق عليه السّلام بانه من
مصاديق قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
وَ أَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ[2]
يمكن ان يدل على وثاقته.
و
إذا قيل: ان ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يؤمم
المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة»[3]
و هو يدل على ان وظيفة الكسير التيمم.
[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8.