responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 88

غسل الجبيرة

و في الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة و مع انكشافه يجب التيمم و في حالة الجرح أو القرح المعصب يجب المسح عليه و مع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما حولهما أو التيمم.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم‌

فلصحيحة كليب الأسدي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟

قال: ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل»[1] و هي باطلاقها تشمل الغسل.

و قد يناقش سندها بعدم توثيق كليب الأسدي إلّا من خلال كامل الزيارة.

و يمكن الجواب: ان رواية صفوان لكتابه و تلويح الامام الصادق عليه السّلام بانه من مصاديق قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى‌ رَبِّهِمْ‌[2] يمكن ان يدل على وثاقته.

و إذا قيل: ان ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة»[3] و هو يدل على ان وظيفة الكسير التيمم.


[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 8.

[2] هود: 23.

[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب التيمم الحديث 10.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست