responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 87

فينتقض معه الوضوء، و معه يحرم المس لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌[1] فان المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق بل يعمّ المس الظاهري للكتابة لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد حيث روى عن أبي الحسن عليه السّلام: «المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطّه و لا تعلقه ان اللّه تعالى يقول: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌»[2].

10- و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلّا بالغسل‌

كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدّمة: «... و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل».

11- و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة

ما تقدّم.

12- و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة

فلعدم ورود كيفية خاصّة له عنهم عليهم السّلام مع انّه عام البلوى فيدل ذلك بالاطلاق المقامي على وحدة الكيفية. على ان الغسل طبيعة واحدة بالارتكاز و الاختلاف انّما هو في الأسباب بل يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من غسل ميتا و كفّنه اغتسل غسل الجنابة»[3] الظاهر- بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للجنابة- في ارادة التشبيه و انه يغتسل كغسل الجنابة.


[1] الواقعة: 79.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب غسل المس الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست