6-
و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
فهو
المشهور و لعلّه لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا قطع
من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه
الغسل»[2] أو غيرها.
إلّا ان السند ضعيف.
و
جابرية الشهرة لم تثبت كبرى و لا صغرى بل عن المحقّق ان العامل بالرواية قليل[3].
7-
و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
فقد
يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضمّ الأولوية و باستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت
قبل الانفصال و بان الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه.
و
يرد الأوّل: ضعف المرسلة.
و
الثاني: بانه تعليقي.
و
الثالث: بأن موضوع الحكم مس الميت، و هو لا يصدق بمس الجزء المنفصل.
8-
و اما اشتراط الاشتمال على العظم
فهو
المعروف و لعلّه للمرسلة، و يكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل.
9-
و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
فلان
المستفاد من أدلّة وجوب الغسل- على من مس ميتا- ان المس حدث
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل المس الحديث 1.