responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 86

ليس بها بأس»[1].

6- و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي‌

فهو المشهور و لعلّه لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل»[2] أو غيرها. إلّا ان السند ضعيف.

و جابرية الشهرة لم تثبت كبرى و لا صغرى بل عن المحقّق ان العامل بالرواية قليل‌[3].

7- و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت‌

فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضمّ الأولوية و باستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال و بان الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه.

و يرد الأوّل: ضعف المرسلة.

و الثاني: بانه تعليقي.

و الثالث: بأن موضوع الحكم مس الميت، و هو لا يصدق بمس الجزء المنفصل.

8- و اما اشتراط الاشتمال على العظم‌

فهو المعروف و لعلّه للمرسلة، و يكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل.

9- و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل‌

فلان المستفاد من أدلّة وجوب الغسل- على من مس ميتا- ان المس حدث‌


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل المس الحديث 1.

[3] المعتبر في شرح المختصر 1: 352.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست