responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 85

مشتملة على عظم.

و لا يجوز قبل الغسل مسّ كتابة القرآن، و الصلاة، و كل عمل مشروط بالطهارة.

و كيفية الغسل كغسل الجنابة.

و المستند في ذلك:

1- اما تنجّس العضو

فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»[1] و هي و ان دلّت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلّا انها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز.

2- و اما وجوب الغسل‌

فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل ...»[2].

3- و اما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان‌

فلصحيح الحلبي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ الميتة أ ينبغي ان يغتسل منها؟

فقال: لا، انما ذلك من الإنسان»[3].

بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي و جريان البراءة.

4- و اما اعتبار كونه بعد برده‌

فلصحيحة ابن مسلم المتقدّمة.

5- و اما اعتبار كونه قبل تغسيله‌

فلصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة


[1] وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب غسل المس الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست