نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 85
مشتملة على
عظم.
و
لا يجوز قبل الغسل مسّ كتابة القرآن، و الصلاة، و كل عمل مشروط بالطهارة.
و
كيفية الغسل كغسل الجنابة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما تنجّس العضو
فلصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته
عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»[1]
و هي و ان دلّت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا إلّا انها تقيد بحال الرطوبة
بالارتكاز.
2-
و اما وجوب الغسل
فلصحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال: إذا
مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل ...»[2].
3-
و اما اشتراط وجوبه بمسّ ميت الإنسان
فلصحيح
الحلبي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ الميتة أ ينبغي ان يغتسل منها؟