responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 84

ثم يغشاها ان أحب»[1].

6- و اما بطلان طلاقها

فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السّلام: «انهما قالا إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[2].

7- و امّا وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة

فلان عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة مع ابتلاء عامّة النساء به يستكشف منه ان كيفيته كغسل الجنابة.

8- و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه‌

فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال:

تفطر ثم لتقض ذلك اليوم»[3] و صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام:

«النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة»[4].

مس الميت‌

مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة، و وجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد برده.

و هكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت‌


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب مقدّمات الطلاق الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب النفاس الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست