responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 83

يوما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحجّ فلما قدموا مكة و قد نسكوا المناسك، و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و أ له ان تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك»[1].

و فيه انها تدل على ان النفاس لا يزيد على ثمانية عشر يوما لا ان أكثره ثمانية عشر فلعلّها لو سألت قبل ذلك لأجيبت بذلك أيضا.

3- و اما انه لا حدّ لأقلّه‌

فلإطلاق الأخبار حيث لم تقيّد النفاس من حيث القلّة بوقت.

4- و اما كون الدم كلّه نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة

فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له:

النفساء متى تصلّي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت»[2].

فان الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم و تجاوزه العشرة لترجع إلى عادتها و عدمه ليكون مجموعه نفاسا.

5- و اما حرمة وطئها

فلموثقة مالك بن أعين: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم؟

قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست