نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 83
يوما لصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر
فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان
تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحجّ فلما قدموا مكة و قد نسكوا المناسك، و قد أتى
لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و أ له ان تطوف بالبيت و
تصلّي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك»[1].
و
فيه انها تدل على ان النفاس لا يزيد على ثمانية عشر يوما لا ان أكثره ثمانية عشر
فلعلّها لو سألت قبل ذلك لأجيبت بذلك أيضا.
3-
و اما انه لا حدّ لأقلّه
فلإطلاق
الأخبار حيث لم تقيّد النفاس من حيث القلّة بوقت.
4-
و اما كون الدم كلّه نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
فلصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له:
النفساء
متى تصلّي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و إلّا اغتسلت و
احتشت و استثفرت و صلّت»[2].
فان
الاستظهار بيومين هو لطلب ظهور حال الدم و تجاوزه العشرة لترجع إلى عادتها و عدمه
ليكون مجموعه نفاسا.
5-
و اما حرمة وطئها
فلموثقة
مالك بن أعين: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في
نفاسها من الدم؟
قال:
نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد
ان يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 83