responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 82

قال تصلّي ما لم تلد ...»[1] و غيرها.

2- و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر

فهو المشهور. و قد يستدلّ له:

تارة: بروايات الاستظهار. كرواية يونس «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ...»[2] بناء على ان الباء «بعشرة» بمعنى إلى.

و ثانية:- بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر- بالشهرة الفتوائية، فانها و ان لم تكن حجّة في نفسها إلّا ان كون المسألة عامّة البلوى يدل على ان أكثر النفاس عشرة و إلّا لبان الأكثر.

و ثالثة: بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل و الأكثر و في مثله يتمسّك بعموم العام- و هو ما دل على وجوب الصلاة و الصوم و نحو ذلك على المكلف- في الزائد على المتيقن.

و رابعة: بأصالة عدم النفاس أو اصالة عدم احكامه. و لا يعارض باستصحاب النفاس بناء على عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات، و لا باستصحاب أحكامه لعدم احراز بقاء الموضوع.

و هذه الوجوه و ان أمكنت المناقشة في أغلبها إلّا ان بعضها- كالثالث- وجيه.

هذا و نسب الى المرتضى و جماعة ان أكثر النفاس ثمانية عشر


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب النفاس الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست