تارة:
بروايات الاستظهار. كرواية يونس «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة
ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم
تستظهر بعشرة أيّام ...»[2] بناء على
ان الباء «بعشرة» بمعنى إلى.
و
ثانية:- بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر-
بالشهرة الفتوائية، فانها و ان لم تكن حجّة في نفسها إلّا ان كون المسألة عامّة
البلوى يدل على ان أكثر النفاس عشرة و إلّا لبان الأكثر.
و
ثالثة: بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل و الأكثر و في مثله
يتمسّك بعموم العام- و هو ما دل على وجوب الصلاة و الصوم و نحو ذلك على المكلف- في
الزائد على المتيقن.
و
رابعة: بأصالة عدم النفاس أو اصالة عدم احكامه. و لا يعارض باستصحاب النفاس بناء
على عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات، و لا باستصحاب أحكامه لعدم احراز بقاء
الموضوع.
و
هذه الوجوه و ان أمكنت المناقشة في أغلبها إلّا ان بعضها- كالثالث- وجيه.
هذا
و نسب الى المرتضى و جماعة ان أكثر النفاس ثمانية عشر
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب النفاس الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 82