responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81

المستحاضة المتوسطة للنص.

ان قلت: ان وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة يدل بالأولوية على ذلك في الكثيرة.

قلت: الأولوية ممنوعة لاحتمال قيام تكرّر الغسل مقام تكرّر الوضوء.

ثم انّه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل و بطلان الأولوية.

النفاس‌

ما هو النفاس؟

النفاس هو الدم الخارج حين الولادة. و أكثره عشرة و لا حدّ لأقلّه.

و إذا لم يتجاوز العشرة فكلّه نفاس، و إذا تجاوزها فمقدار العادة في الحيض نفاس و الزائد استحاضة.

و تترك النفساء الصلاة و الصوم مع قضاء الثاني. و يحرم وطؤها و لا يصحّ طلاقها.

و يجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة.

و المستند في ذلك:

1- اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها

فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما،

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست