نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 80
7- و اما
وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
فلصحيحة
زرارة المتقدّمة: «فان جاز الدم الكرسف تعصبت، و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و
الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ...»[1].
8-
و اما وجوب تبديلها القطنة
فلفحوى
ما دل على وجوبه في المتوسطة لأنها تزيد على المتوسطة دما.
9-
و امّا توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
فلصحيحة
معاوية بن عمّار المتقدّمة حيث قالت: «المستحاضة تنظر أيامها ... فإذا جازت أيامها
و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر ...
و
للمغرب و العشاء غسلا ... و تغتسل للصبح ... و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت
و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء ...»[2]
فانه بضم قاعدة «التفصيل قاطع للشركة» تدل على المطلوب.
و
لعل أوضح منها موثقة سماعة المتقدّمة.
كما
و يمكن التمسّك بموثقة عمّار الساباطي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل
إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال:
لا، ليس عليه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل. و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض
أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل»[3].
فانها تدلّ على إجزاء كلّ غسل عن الوضوء، و قد خرجنا عن ذلك في
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 80