responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 80

7- و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة

فلصحيحة زرارة المتقدّمة: «فان جاز الدم الكرسف تعصبت، و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل ...»[1].

8- و اما وجوب تبديلها القطنة

فلفحوى ما دل على وجوبه في المتوسطة لأنها تزيد على المتوسطة دما.

9- و امّا توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها

فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة حيث قالت: «المستحاضة تنظر أيامها ... فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر ...

و للمغرب و العشاء غسلا ... و تغتسل للصبح ... و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء ...»[2] فانه بضم قاعدة «التفصيل قاطع للشركة» تدل على المطلوب.

و لعل أوضح منها موثقة سماعة المتقدّمة.

كما و يمكن التمسّك بموثقة عمّار الساباطي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال: لا، ليس عليه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل. و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل»[3]. فانها تدلّ على إجزاء كلّ غسل عن الوضوء، و قد خرجنا عن ذلك في‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست