responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 91

و يستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. و من وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك و يحنّط و يكفّن ثم يقتل.

و المستند في ذلك:

1- اما أصل وجوب تغسيل الميت‌

فهو ممّا لا خلاف فيه، و قد دلّت عليه النصوص، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «غسل الجنابة واجب- إلى ان قال- و غسل الميت واجب»[1].

2- و اما كونه كفاية

فلما تقدّم في الاحتضار.

3- و اما كونه بثلاثة أغسال‌

فللنصوص كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت، و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال:

نعم ...»[2].

4- و اما كونه بكيفية غسل الجنابة

فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية اخرى كما تقدّم في غسل النفاس بل الدليل موجود كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا أردت غسل الميت- إلى ان قال- ثم تبدأ بكفّيه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر، ثمّ سائر جسده، و ابدأ بشقّه الأيمن ...»[3] و غيرها.

5- و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور

فهو المشهور


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب غسل الميت الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست