نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 91
و يستثنى من
وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. و
من وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك و يحنّط و يكفّن ثم يقتل.
و المستند
في ذلك:
1-
اما أصل وجوب تغسيل الميت
فهو
ممّا لا خلاف فيه، و قد دلّت عليه النصوص، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «غسل الجنابة واجب- إلى ان قال- و غسل الميت واجب»[1].
2-
و اما كونه كفاية
فلما
تقدّم في الاحتضار.
3-
و اما كونه بثلاثة أغسال
فللنصوص
كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن غسل الميت فقال: اغسله
بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت، و اغسله
الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال:
فيكفي
فيه عدم الدليل على كيفية اخرى كما تقدّم في غسل النفاس بل الدليل موجود كصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا أردت غسل الميت- إلى ان قال- ثم
تبدأ بكفّيه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر، ثمّ سائر جسده، و ابدأ بشقّه الأيمن ...»[3]
و غيرها.
5-
و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
فهو
المشهور
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب غسل الميت الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 91