responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 77

و المستند في ذلك:

1- اما تحديد دم الاستحاضة

بما ذكر: فهو من القضايا الواضحة الوجدانية.

2- و اما كونه بما ذكر من الصفات‌

فلصحيحة حفص بن البختري- التي أشرنا إليها في صفات الحيض- و غيرها.

3- و اما انه لا حدّ لقليله و لا لكثيره‌

فلإطلاق الأخبار و التسالم على ذلك.

4- و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده‌

فلإطلاق الأخبار أيضا.

أقسام الاستحاضة

دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليل لا يغمس القطنة، و كثير يغمسها و لا يسيل، و أكثر يغمسها و يسيل.

و المشهور ان حكم الأوّل وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة.

و حكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرّة واحدة. و المعروف كونه قبل صلاة الصبح.

و حكم الثالث مضافا الى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرّات لصلاة الصبح و الظهرين و العشاءين. و قيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور.

و المستند في ذلك:

1- اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم‌

فهو المشهور. و يمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المستحاضة تنظر أيامها ... و ان كان الدم لا يثقب الكرسف‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست