و المستند في ذلك:
1- اما تحديد دم الاستحاضة
بما ذكر: فهو من القضايا الواضحة الوجدانية.
2- و اما كونه بما ذكر من الصفات
فلصحيحة حفص بن البختري- التي أشرنا إليها في صفات الحيض- و غيرها.
3- و اما انه لا حدّ لقليله و لا لكثيره
فلإطلاق الأخبار و التسالم على ذلك.
4- و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
فلإطلاق الأخبار أيضا.
أقسام الاستحاضة
دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليل لا يغمس القطنة، و كثير يغمسها و لا يسيل، و أكثر يغمسها و يسيل.
و المشهور ان حكم الأوّل وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة.
و حكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرّة واحدة. و المعروف كونه قبل صلاة الصبح.
و حكم الثالث مضافا الى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرّات لصلاة الصبح و الظهرين و العشاءين. و قيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور.
1- اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
فهو المشهور. و يمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المستحاضة تنظر أيامها ... و ان كان الدم لا يثقب الكرسف