responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 76

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و لا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها»[1] حيث يدل على المنع حتى من الدبر.

كان الجواب: ان دلالة الأوّل بالعموم و الثاني بالاطلاق و عند التعارض يقدم العموم.

و مع تسليم التساوي يتساقطان و يرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء في الدبر إن كانت.

و كل هذا- كما تعلم- مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حالة الحيض.

8- و اما وجه وحدة الغسل‌

فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية اخرى مغايرة لغسل الجنابة إذ مع عدم الوحدة، لا بدّ من البيان خصوصا بعد كثرة الابتلاء.

على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «غسل الجنابة و الحيض واحد»[2].

الاستحاضة

ما هى الاستحاضة؟

الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية و الولادة، و ليس من جرح أو بكارة.

و يكون في الغالب أصفر باردا رقيقا، لا حرقة فيه، عكس دم الحيض، و لا حدّ لقليله و لا لكثيره، و لا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده.


[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الحيض الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الحيض الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست