responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 75

5- و اما حرمة وطئها

فأمر مسلم و تدل عليه الآية الكريمة:

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌[1].

6- و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء

فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل ان تغتسل»[2] و غيرها.

و اما ما دل على المنع و انه «لا، حتى تغتسل»[3] فمحمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقاعدة الجمع العرفي بين الظاهر و الصريح.

و لو لا الروايات المجوّزة كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية و عدم معارضته باصالة عدم الجعل الزائد.

7- و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل‌

فلموثقة عبد الملك بن عمرو: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شي‌ء ما عدا القبل منها بعينه»[4] و غيرها فانها بإطلاقها تشمل الدبر.

و إذا عورض الاطلاق المذكور بإطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان‌


[1] البقرة: 222.

[2] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الحيض الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 27 من أبواب الحيض الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب الحيض الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست