فلصحيحة
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر
أيّامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء قبل ان
تغتسل»[2] و غيرها.
و
اما ما دل على المنع و انه «لا، حتى تغتسل»[3]
فمحمول على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقاعدة الجمع العرفي بين الظاهر
و الصريح.
و
لو لا الروايات المجوّزة كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة للاستصحاب بناء على
جريانه في الشبهات الحكمية و عدم معارضته باصالة عدم الجعل الزائد.
7-
و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
فلموثقة
عبد الملك بن عمرو: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها
فقال: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه»[4]
و غيرها فانها بإطلاقها تشمل الدبر.
و
إذا عورض الاطلاق المذكور بإطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان