نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 74
جعفر عليه
السّلام: «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ...»[1].
و موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة قال: تصوم شهر
رمضان إلّا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد»[2]
و موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه-
الى ان قال- و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت»[3]
فانها ظاهرة في انه متى ما حلّت لها الصلاة جاز لزوجها إتيانها و طوافها بالبيت.
و
اما عدم صحّة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم.
2-
و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
فلأنها
قبل الانقطاع حائض و قبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة.
3-
و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
فلصحيحة
زرارة:
«سألت
أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال: ليس عليها ان
تقضي الصلاة و عليها ان تقضي صوم شهر رمضان»[4]
و غيرها.
4-
و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
فلان
معظم الروايات الواردة في محرّمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما
انها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المسّ.
[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الحيض الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الحيض الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 8.
[4] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الحيض الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 74