responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 74

جعفر عليه السّلام: «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ...»[1]. و موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة قال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد»[2] و موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه- الى ان قال- و كل شي‌ء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت»[3] فانها ظاهرة في انه متى ما حلّت لها الصلاة جاز لزوجها إتيانها و طوافها بالبيت.

و اما عدم صحّة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم.

2- و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال‌

فلأنها قبل الانقطاع حائض و قبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة.

3- و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة

فلصحيحة زرارة:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال: ليس عليها ان تقضي الصلاة و عليها ان تقضي صوم شهر رمضان»[4] و غيرها.

4- و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب‌

فلان معظم الروايات الواردة في محرّمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما انها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المسّ.


[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الحيض الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الحيض الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 8.

[4] وسائل الشيعة الباب 41 من أبواب الحيض الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست