responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 73

الروايات- القائلة ب «ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض»، و حيث فرض عدم التجاوز فبالامكان ذلك فيحكم عليه بالحيض.

3- و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات‌

فهو مشمول لما ورد من ان الصفرة في غير أيّامها ليست بحيض، كما في صحيحة محمّد بن مسلم‌[1] و لإطلاق ما دلّ على ان دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري‌[2].

4- و اما اعتبار فصل أقل الطهر

فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام فما زاد. أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم»[3] و غيرها.

أحكام الحيض‌

لا تصح الصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف من الحائض إلّا بعد الانقطاع و الاغتسال. و تقضي الصوم دون الصلاة.

و يحرم عليها ما يحرم على الجنب، و يحرم وطؤها قبل انقطاع الدم. و قيل باختصاصه بالقبل. و كيفية غسلها كغسل الجنابة.

و لا يصحّ طلاقها على تفصيل مذكور في باب الطلاق.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم صحّة الثلاثة منها

فأمر متسالم عليه بل هو في بعضها ضروري و يستفاد من الروايات، كصحيحة زرارة عن أبي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الحيض الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست