نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 72
دل على ان
دم الحيض حار أسود ... منضما الى الاستصحاب الاستقبالي.
تجاوز
العادة
إذا
تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة و إلّا حكم على
الجميع بذلك و ان لم يكن الزائد بصفة الحيض. و قيل باشتراط ذلك.
و
كلّ دم حكم عليه بالحيض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك إلّا مع تخلّل أقل
الطهر.
و
المستند في ذلك:
1-
اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
فلصحيحة
يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحيض و السنة في وقته
فقال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّ في الحيض ثلاث سنن ...
اما
إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت
فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيّامها و مبلغ عددها ... تدع الصلاة قدر
اقرائها أو قدر حيضها ...»[1].
و
لا تضرّ رواية يونس عن غير واحد اما لأنه من أصحاب الاجماع أو ان أقل ذلك ثلاثة و
لا يحتمل اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس.
2-
و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
فلقاعدة
الامكان- المدعى عليها الاجماع و التصيّد من