responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 72

دل على ان دم الحيض حار أسود ... منضما الى الاستصحاب الاستقبالي.

تجاوز العادة

إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة و إلّا حكم على الجميع بذلك و ان لم يكن الزائد بصفة الحيض. و قيل باشتراط ذلك.

و كلّ دم حكم عليه بالحيض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك إلّا مع تخلّل أقل الطهر.

و المستند في ذلك:

1- اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة

فلصحيحة يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحيض و السنة في وقته فقال: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّ في الحيض ثلاث سنن ...

اما إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيّامها و مبلغ عددها ... تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها ...»[1].

و لا تضرّ رواية يونس عن غير واحد اما لأنه من أصحاب الاجماع أو ان أقل ذلك ثلاثة و لا يحتمل اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس.

2- و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات‌

فلقاعدة الامكان- المدعى عليها الاجماع و التصيّد من‌


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الحيض الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست