responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71

جملة من الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة»[1].

متى يحكم بالتحيض؟

و تتحيض المرأة بمجرّد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين.

و المبتدأة التي تراه أوّل مرّة و المضطربة التي لم تستقرّ لها عادة تحكم عليه بذلك بشرط الصفات.

و المستند في ذلك:

1- اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات‌

فلإطلاق ما دل على «ان دم الحيض حار أسود ...» للمرئي في العادة و غيرها. و مع الشك في استمراره ثلاثا يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي.

2- و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات‌

فلصحيحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها؟ فقال: لا تصلّي حتى تقضي أيّامها»[2]، و غيرها.

3- و اما الحاق التقدّم بيوم أو يومين‌

فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال: «ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض»[3].

4- و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور

فلإطلاق ما


[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب الحيض الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست