نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 70
دامت ترى
الدم»[1] فمحمول
على بيان الحكم الظاهري و انها تعمل ظاهرا بوظيفة الحائض فان انقطع قبل الثلاثة
انكشف كونه استحاضة و إلّا انكشف كونه حيضا واقعا.
و
إذا لم يتم هذا و نحوه طرحناها لمخالفتها السنّة القطعيّة باعتبار ان تلك متواترة
إجمالا.
6-
و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
فلاقتضاء
الحكم بكون أقلّه ثلاثة لذلك، فان ظاهره ان الدم الواحد لا يقلّ عن ذلك، و مع
تقطّعه لا يكون واحدا فان الوحدة مساوقة للاتصال عرفا أيضا.
و
مع غضّ النظر عن ذلك فمقتضى إطلاق أدلة الأحكام كوجوب الصلاة و ... ترتّبها ما لم
يثبت المقيّد، و القدر المتيقن منه حالة الاتصال في الثلاثة، فإن الاطلاق كما
يتمسّك به عند الشك في أصل التقييد كذلك يتمسّك به عند الشك في زيادته.
7-
و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
-
الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير أيضا- دون الدقي فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على
مفاهيمها العرفية.
8-
و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
و
تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
ثلاث يتزوجن على كل حال- إلى ان قال- و التي لم تحض و مثلها لا تحيض.
قلت:
و متى يكون ذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين ...»[2].
9-
و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
، و
تدلّ عليه
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الحيض الحديث 1.