responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 70

دامت ترى الدم»[1] فمحمول على بيان الحكم الظاهري و انها تعمل ظاهرا بوظيفة الحائض فان انقطع قبل الثلاثة انكشف كونه استحاضة و إلّا انكشف كونه حيضا واقعا.

و إذا لم يتم هذا و نحوه طرحناها لمخالفتها السنّة القطعيّة باعتبار ان تلك متواترة إجمالا.

6- و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة

فلاقتضاء الحكم بكون أقلّه ثلاثة لذلك، فان ظاهره ان الدم الواحد لا يقلّ عن ذلك، و مع تقطّعه لا يكون واحدا فان الوحدة مساوقة للاتصال عرفا أيضا.

و مع غضّ النظر عن ذلك فمقتضى إطلاق أدلة الأحكام كوجوب الصلاة و ... ترتّبها ما لم يثبت المقيّد، و القدر المتيقن منه حالة الاتصال في الثلاثة، فإن الاطلاق كما يتمسّك به عند الشك في أصل التقييد كذلك يتمسّك به عند الشك في زيادته.

7- و اما ان المدار على الاستمرار العرفي‌

- الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير أيضا- دون الدقي فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على مفاهيمها العرفية.

8- و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.

و تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال- إلى ان قال- و التي لم تحض و مثلها لا تحيض.

قلت: و متى يكون ذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين ...»[2].

9- و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا

، و تدلّ عليه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الحيض الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب العدد الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست