نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 69
و المستند
في ذلك:
1-
اما تفسيره
بما
ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك.
2-
و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات
،
كما في المضطربة و نحوها.
3-
و اما انه بالصفات المذكورة
فلعدّة
روايات كصحيحة حفص بن البختري: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته
عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره. قال: فقال لها: ان دم الحيض
حار عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و
دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه ان لو كان امرأة ما زاد
على هذا»[1]. و المراد
بالسواد الحمرة الشديدة و إلّا فلم ير دم بلون الفحم.
4-
و امّا التقييد ب «الغالب»
فللاحتراز
عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات، كالصفرة في أيّام العادة أو
قبلها بيوم أو يومين.
5-
و اما تحديده قلّة و كثرة بما ذكر
فلعدّة
روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أقلّ ما يكون الحيض
ثلاثة أيّام و أكثره ما يكون عشرة أيّام»[2].
و
أما مثل موثقة سماعة: «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين
و في الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء. قال:
فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما