responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 69

و المستند في ذلك:

1- اما تفسيره‌

بما ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك.

2- و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات‌

، كما في المضطربة و نحوها.

3- و اما انه بالصفات المذكورة

فلعدّة روايات كصحيحة حفص بن البختري: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره. قال: فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه ان لو كان امرأة ما زاد على هذا»[1]. و المراد بالسواد الحمرة الشديدة و إلّا فلم ير دم بلون الفحم.

4- و امّا التقييد ب «الغالب»

فللاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات، كالصفرة في أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين.

5- و اما تحديده قلّة و كثرة بما ذكر

فلعدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام و أكثره ما يكون عشرة أيّام»[2].

و أما مثل موثقة سماعة: «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء. قال: فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الحيض الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست