نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 78
توضّأت و
دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء»[1] بضميمة
صحيحة زرارة: «... فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و
الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف، صلّت بغسل
واحد»[2].
و
يمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة
المعقدة[3].
هذا
و لكن عن الآخوند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون و الكمية، فان كان
أحمر فمع ثقبه الكرسف- مع التجاوز أو بدونه- تجب أغسال ثلاثة، و مع عدم ثقبه يجب
غسل واحد.
و
ان كان أصفر فمع كثرته العرفية- دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن
الكرسف- تجب أغسال ثلاثة، و مع قلّته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة. و استند في ذلك
إلى الجمع بين الروايات[4].
2-
و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
فلصحيحة
معاوية بن عمّار المتقدّمة: «و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و
صلّت كل صلاة بوضوء»[5].
3-
و اما لزوم تبديلها القطنة
فمشهور
و قد يمكن استفادته ممّا ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:
«سألت أبا
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5.