responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 78

توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء»[1] بضميمة صحيحة زرارة: «... فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف، صلّت بغسل واحد»[2].

و يمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة[3].

هذا و لكن عن الآخوند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون و الكمية، فان كان أحمر فمع ثقبه الكرسف- مع التجاوز أو بدونه- تجب أغسال ثلاثة، و مع عدم ثقبه يجب غسل واحد.

و ان كان أصفر فمع كثرته العرفية- دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف- تجب أغسال ثلاثة، و مع قلّته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة. و استند في ذلك إلى الجمع بين الروايات‌[4].

2- و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة

فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة: «و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء»[5].

3- و اما لزوم تبديلها القطنة

فمشهور و قد يمكن استفادته ممّا ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5.

[3] الكافي 3: 95 باب الحبلى ترى الدم الحديث 1.

[4] مستمسك العروة الوثقى 3: 386.

[5] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست