نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 66
جنابته أو
يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال:
لا، ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل ...»[1].
5-
و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع
فلصحيحة
زرارة:
«إذا
اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و
الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق (اللّه) أجزأها غسل واحد. قال: ثم قال: و
كذلك المرأة ...»[2].
6-
و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
فللصحيحة
المذكورة أيضا لأنه المتيقن، بل قد يستفاد منها اجزاء أي غسل قصد عن غيره.
7-
و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
فاستدل
له بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ... وَ إِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...[3].
حيث دل على ان المحدث القائم الى الصلاة على قسمين اما جنب وظيفته الغسل، أو غيره
و وظيفته الوضوء، و حيث ان المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه انه محدث قام إلى
الصلاة و المفروض انه جنب لعدم اتمامه الغسل فوظيفته الغسل، أي مخاطب ب
فَاطَّهَّرُوا، و الخطاب المذكور ظاهر في إيجاد- الغسل- بتمامه لا اتمامه فيلزم
اعادة الغسل من رأس. و بضم قاعدة «التفصيل قاطع للشركة» ينتفي احتمال وجوب ضم
الوضوء.
[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1.