responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 66

جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟

فقال: لا، ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل ...»[1].

5- و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع‌

فلصحيحة زرارة:

«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق (اللّه) أجزأها غسل واحد. قال: ثم قال: و كذلك المرأة ...»[2].

6- و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره‌

فللصحيحة المذكورة أيضا لأنه المتيقن، بل قد يستفاد منها اجزاء أي غسل قصد عن غيره.

7- و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه‌

فاستدل له بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‌ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...[3]. حيث دل على ان المحدث القائم الى الصلاة على قسمين اما جنب وظيفته الغسل، أو غيره و وظيفته الوضوء، و حيث ان المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه انه محدث قام إلى الصلاة و المفروض انه جنب لعدم اتمامه الغسل فوظيفته الغسل، أي مخاطب ب فَاطَّهَّرُوا، و الخطاب المذكور ظاهر في إيجاد- الغسل- بتمامه لا اتمامه فيلزم اعادة الغسل من رأس. و بضم قاعدة «التفصيل قاطع للشركة» ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء.


[1] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1.

[3] المائدة: 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست