responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 65

جسدك من لدن قرنك إلى قدميك»[1].

بل ورد ما يدلّ على عدم اعتبارها كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان عليّا عليه السّلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة»[2].

2- و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى‌

فهو المعروف. و يمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات مل‌ء كفّيه، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره، و كفّ بين كتفيه»[3]، بتقريب ان إطلاق الصبّ على الصدر يصدق و لو من دون صبّ من أعلى نقطة فيه.

3- و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كلّ غسل‌

فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فانه يدل على وحدة الكيفية في الجميع.

و لأنه لو كانا معتبرين شرعا لذاع ذلك و اشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا.

4- و اما اجزاؤه عن الوضوء

فلقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ‌ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[4] الدال على ان وظيفة الجنب هي الغسل و وظيفة غيره الوضوء و التفصيل قاطع للشركة.

و لموثقة عمّار: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من‌


[1] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8.

[4] المائدة: 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست