بل
ورد ما يدلّ على عدم اعتبارها كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «ان عليّا عليه السّلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل
سائر جسده عند الصلاة»[2].
2-
و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
فهو
المعروف. و يمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثمّ
ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره، و كفّ بين
كتفيه»[3]، بتقريب
ان إطلاق الصبّ على الصدر يصدق و لو من دون صبّ من أعلى نقطة فيه.
3-
و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كلّ غسل
فيكفي
في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فانه يدل على وحدة الكيفية في
الجميع.
و
لأنه لو كانا معتبرين شرعا لذاع ذلك و اشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة
أيضا.
4-
و اما اجزاؤه عن الوضوء
فلقوله
تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ
... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[4]
الدال على ان وظيفة الجنب هي الغسل و وظيفة غيره الوضوء و التفصيل قاطع للشركة.
و
لموثقة عمّار: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من
[1] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 8.