responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 64

و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلّه»[1] بتقريب ان حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون امرار اليد و المفروض انّه عليه السّلام ذكر الامرار بعد الصبّ على الأيسر.

و عليه يلزم حمل الصحيحة على الاستحباب.

أحكام خاصّة بغسل الجنابة

لا تعتبر الموالاة و لا عدم النكس في غسل الجنابة بل في كل غسل. كما و انه يجزئ عن الوضوء.

و إذا كان على المكلف أسباب متعدّدة للغسل جاز له الإتيان بغسل واحد بنيّة الجميع أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فانه مجزئ عن الغير.

و المحدث اثناء غسل الجنابة يعيده على قول.

و إذا شكّ المكلف في صدور غسل الجنابة منه أعاده.

و إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ منه بنى على صحّته.

و إذا شكّ في صدوره بعد الصلاة حكم بصحّتها و لزمه فعله لما يأتي ان لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة و إلّا جمع بين الغسل و الوضوء بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشكّ في الوقت.

و إذا علم إجمالا اما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي‌

فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «ثم تغسل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست