نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 64
و حفنتان
على اليمين و حفنتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلّه»[1]
بتقريب ان حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون امرار اليد و
المفروض انّه عليه السّلام ذكر الامرار بعد الصبّ على الأيسر.
و
عليه يلزم حمل الصحيحة على الاستحباب.
أحكام
خاصّة بغسل الجنابة
لا
تعتبر الموالاة و لا عدم النكس في غسل الجنابة بل في كل غسل. كما و انه يجزئ عن
الوضوء.
و
إذا كان على المكلف أسباب متعدّدة للغسل جاز له الإتيان بغسل واحد بنيّة الجميع أو
الإتيان بخصوص غسل الجنابة فانه مجزئ عن الغير.
و
المحدث اثناء غسل الجنابة يعيده على قول.
و
إذا شكّ المكلف في صدور غسل الجنابة منه أعاده.
و
إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ منه بنى على صحّته.
و
إذا شكّ في صدوره بعد الصلاة حكم بصحّتها و لزمه فعله لما يأتي ان لم يصدر منه حدث
أصغر بعد الصلاة و إلّا جمع بين الغسل و الوضوء بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان
الشكّ في الوقت.
و
إذا علم إجمالا اما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة
دون الغسل.
و
المستند في ذلك:
1-
اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
فلإطلاق
ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «ثم تغسل
[1] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 64