responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 63

عرفية، و ترتيبي يغسل فيه الرأس و الرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر.

و المستند في ذلك:

1- اما جواز الارتماس‌

فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده»[1] و غيرها.

2- و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية

فلان ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السّلام: «ارتماسة واحدة».

3- و اما جواز الترتيبي‌

فلصحيحة زرارة الاخرى «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسهما في الماء ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»[2].

و بها يقيد اطلاق قوله عليه السّلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الاولى: «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك».

و لا يضرّها الاضمار بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضرّ الاضمار مطلقا لبيان تقدّمت الإشارة إليه سابقا.

و الصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدّم إلّا انّه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين لموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها.


[1] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست