نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 63
عرفية، و
ترتيبي يغسل فيه الرأس و الرقبة أوّلا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر.
و
المستند في ذلك:
1-
اما جواز الارتماس
فلصحيحة
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«و
لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده»[1]
و غيرها.
2-
و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
فلان
ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السّلام: «ارتماسة واحدة».
3-
و اما جواز الترتيبي
فلصحيحة
زرارة الاخرى «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفّه شيء غمسهما في
الماء ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر
مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»[2].
و
بها يقيد اطلاق قوله عليه السّلام الوارد في بيان الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة
الاولى: «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك».
و
لا يضرّها الاضمار بعد كون المضمر زرارة بل قد يقال لا يضرّ الاضمار مطلقا لبيان
تقدّمت الإشارة إليه سابقا.
و
الصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدّم إلّا انّه قد يقال بعدم اعتباره
بين الجانبين لموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«المرأة
تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب
شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها.
[1] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 63