responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 62

- دون السورة- فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها و يرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل.

6- و اما المشاهد المشرفة

فقد قيل بإلحاقها بالمساجد اما:

لان روح المسجدية- و هي شرافة المكان و كونه محلا للعبادة- متحقّقة فيها بنحو أتمّ.

أو لان ترك مكث الجنب و دخوله فيها نحو من تعظيم لشعائر اللّه سبحانه التي هي من تقوى القلوب.

أو لصحيحة بكر بن محمد: «خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السّلام فلحقنا ابو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: فرفع رأسه إلى ابي بصير فقال:

يا ابا محمد أما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء؟! قال:

فرجع ابو بصير و دخلنا»[1].

و الكل كما ترى.

اما الاول فلاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية.

و اما الثاني فلان تعظيم شعائر اللّه سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا.

و اما الثالث فلعدم ظهور جملة: «لا ينبغي» في الحرمة.

و عليه فالالحاق لا بدّ و ان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى.

كيفية الغسل‌

الغسل على نحوين: ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الجنابة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست