نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 62
- دون
السورة- فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها و يرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل
على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل.
6-
و اما المشاهد المشرفة
فقد
قيل بإلحاقها بالمساجد اما:
لان
روح المسجدية- و هي شرافة المكان و كونه محلا للعبادة- متحقّقة فيها بنحو أتمّ.
أو
لان ترك مكث الجنب و دخوله فيها نحو من تعظيم لشعائر اللّه سبحانه التي هي من تقوى
القلوب.
أو
لصحيحة بكر بن محمد: «خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السّلام
فلحقنا ابو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على ابي عبد
اللّه عليه السّلام قال: فرفع رأسه إلى ابي بصير فقال:
يا
ابا محمد أما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء؟! قال: