responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 61

و يدلّ على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ ... وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ‌[1].

ثم ان المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقّق الا بالدخول من باب و الخروج من آخر، و لكن الوارد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «للجنب ان يمشي في المساجد كلّها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[2]، و عنوان المشي لا يتوقّف على افتراض بابين و الدخول من واحد و الخروج من آخر.

الا ان السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام.

و على فرض صحة السند و التعارض بينها و بين صحيحة زرارة و محمد بن مسلم فالترجيح مع الصحيحة لموافقتها للكتاب الكريم الدال على ان المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة اخرى عن الاجتياز.

4- و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا

فلصحيح جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:

لا، و لكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[3].

5- و اما حرمة قراءة آيات العزائم‌

فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: «الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال:

نعم ما شاءا إلّا السجدة ...»[4]. و السجدة ان لم تكن ظاهرة في الآية


[1] النساء: 43.

[2] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست