نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 61
و يدلّ على
حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ
أَنْتُمْ سُكارى ... وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ[1].
ثم
ان المستثنى في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقّق الا بالدخول من باب و
الخروج من آخر، و لكن الوارد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «للجنب ان يمشي في المساجد كلّها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و
مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[2]، و عنوان
المشي لا يتوقّف على افتراض بابين و الدخول من واحد و الخروج من آخر.
الا
ان السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام.
و
على فرض صحة السند و التعارض بينها و بين صحيحة زرارة و محمد بن مسلم فالترجيح مع
الصحيحة لموافقتها للكتاب الكريم الدال على ان المدار على عنوان العبور الذي هو
عبارة اخرى عن الاجتياز.
4-
و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
فلصحيح
جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
لا،
و لكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[3].
5-
و اما حرمة قراءة آيات العزائم
فلصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: «الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟
قال:
نعم
ما شاءا إلّا السجدة ...»[4]. و السجدة
ان لم تكن ظاهرة في الآية