نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 60
المذكورة في
القواعد الرجاليّة.
نعم
بازائها جملة من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي
إبراهيم عليه السّلام: «سألته عن الجنب و الطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟
قال: لا بأس»[1].
إلّا
ان مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مسّ غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة، و معه
فلا وجه لحمل الاولى على الكراهة لعدم تعارضهما.
2-
و اما حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم
فلإطلاق
موثقة أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن قرأ في المصحف و هو على
غير وضوء؟ قال: لا بأس و لا يمسّ الكتاب»[2]،
بتقريب ان الجنب من مصاديق من لا وضوء له، بل قد يتمسّك بالأولوية.
و
اما قوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[3]
فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو اخبار عن عدم ادراك دقائقه لغير المعصومين
عليهم السّلام.
و
اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلّا بنحو الاجتياز
فللنصوص
الكثيرة كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الحائض و
الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ...