responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 60

المذكورة في القواعد الرجاليّة.

نعم بازائها جملة من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «سألته عن الجنب و الطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس»[1].

إلّا ان مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مسّ غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة، و معه فلا وجه لحمل الاولى على الكراهة لعدم تعارضهما.

2- و اما حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم‌

فلإطلاق موثقة أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا بأس و لا يمسّ الكتاب»[2]، بتقريب ان الجنب من مصاديق من لا وضوء له، بل قد يتمسّك بالأولوية.

و اما قوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌[3] فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو اخبار عن عدم ادراك دقائقه لغير المعصومين عليهم السّلام.

و اما حرمة وضع شي‌ء في المساجد و الدخول فيها إلّا بنحو الاجتياز

فللنصوص الكثيرة كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ...

و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا ...»[4].


[1] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب الجنابة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث 1.

[3] الواقعة: 79.

[4] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الجنابة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست