responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 59

«سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا قال: يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه»[1].

نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية- في من تعمّد البقاء- استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة[2].

ثمّ ان غسل الجنابة لا يجب في نفسه بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة إذا وجب لأصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه.

أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي.

المحرّمات على الجنب‌

يحرم على الجنب مسّ لفظ الجلالة، و مس كتابة القرآن الكريم، و دخول المساجد لا للاجتياز الا المسجدين فانه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا، و وضع شي‌ء فيها، و قراءة آيات العزائم.

و يجدر الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد.

و المستند في ذلك:

1- اما حرمة مس لفظ الجلالة

فهي المشهور. و تدل عليها موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه ...»[3].

و في السند أحمد بن محمد بن يحيى و يمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الاجازة- بناء على كفايتها- أو الطرق الاخرى‌


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب الجنابة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست