responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 58

بعد ما اغتسل شي‌ء، قال: يغتسل و يعيد الصلاة إلّا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله»[1].

متى يجب الغسل؟

يجب غسل الجنابة لما تقدّم نفسه في موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم على تفصيل.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب غسل الجنابة للصلاة

فلقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...[2]. مضافا إلى نصوص كثيرة واردة في أبواب شتّى.

2- و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط

فلأنهما جزء من الصلاة.

3- و اما اشتراطه في الطواف‌

فلصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام: «قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال: يقطع الطواف و لا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف ...»[3].

على ان ما دلّ على اشتراط الوضوء في الطواف يدلّ على اشتراط الغسل فيه بالأولوية.

4- و اما اشتراطه في صحّة الصوم في الجملة

فهو مشهور بل متسالم عليه. و تدلّ عليه صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام:


[1] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث 6.

[2] المائدة: 6.

[3] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست