نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 57
اتّكالا على
العهد الذهني الثابت بين الناس، و ليس في مقام بيان ان عنوان الادخال متى ما صدق
كفى في تحقّق الجنابة. و هل يحتمل ان الادخال لو كان في فم المرأة أو في فرج حيوان
من الحيوانات يكفي في تحقّق الجنابة؟!
و
نحن إذا لم نجزم باتكال الامام عليه السّلام على العهد المذكور عند ما أطلق لفظ
الادخال فلا أقل من احتماله، و هو يكفي في سقوطه عن صلاحية الاستدلال به.
و
اما الثالث فلان الرواية ناظرة الى جنابة معنوية اخرى غير الجنابة الدنيوية التي
هي محل حديثنا التي تزول بالغسل.
و
مع قطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال ان الرواية ناظرة الى الجنابة المتحقّقة بإنزال
المني في دبر الذكر و ليس إلى مطلق الجماع و لو بلا انزال لان الرواية كأنها تريد
ان تقول: من جامع غلاما جماعا أوجب جنابته فسوف يجيء ... ان من المحتمل ان يكون
مقصودها ذلك، و معه فلا تكون دالة على تحقّق الجنابة بمجرّد الجماع و لو من دون
انزال.
هذا
كلّه بقطع النظر عن سندها و إلّا فالحضرمي لم تثبت وثاقته إلّا بناء على كبرى
وثاقة جميع رجال أسانيد كامل الزيارات.
و
يبقى الاحتياط أمرا مناسبا. و هو يتحقّق بالجمع بين الوضوء و الغسل للعلم الإجمالي
بثبوت أحدهما على المكلّف إلّا إذا كان على وضوء قبلا فيكفيه الغسل.
5-
و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
فللأخبار
الكثيرة كصحيحة ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من
احليله
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 57