responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 56

مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟

فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم»[1].

نعم ورد في بعض الروايات ما يدلّ على عدم تحقّقها بذلك، كمرسلة البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، و ان أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها»[2].

إلّا انها ضعيفة بالارسال. و غيرها و ان كان صحيح السند لكنّه ضعيف الدلالة.

4- و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟

المشهور ذلك اما للإجماع المدعى من قبل السيّد المرتضى، أو لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أو لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، و غضب اللّه عليه و لعنه و أعدّ له جهنّم و ساءت مصيرا. ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك»[3].

و الكل قابل للتأمّل.

أما الأوّل فلان الاجماع لم يثبت تحقّقه. و على فرض تحقّقه فهو محتمل المدرك.

و اما الثاني فلان الصحيحة منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة بالدخول المتعارف، أي في قبلها أو في دبرها أيضا، و انّما أطلق عليه السّلام‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب النكاح المحرّم الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست