responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 67

ثم ان الأقوال في المسألة ثلاثة. و ما تقدم احدها.

و القول الثاني هو اتمام الغسل مع الوضوء.

اما اتمامه فلسكوت الاخبار المبيّنة لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في أثنائه.

و اما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دلّ على ان الحدث موجب للوضوء كما في موثقة بكير: «قال لي ابو عبد اللّه عليه السّلام: إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ»[1] و غيرها.

و القول الثالث هو اتمام الغسل لما تقدم مع عدم الحاجة إلى الوضوء لان اطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند الحدث مقيّد بموثقة عمار المتقدمة الدالة على ان غسل الجنابة ليس بعده و لا قبله وضوء.

8- و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل‌

فلاستصحاب عدمه.

9- و اما البناء على صحّة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه‌

فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:

«كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[2].

10- و اما صحّة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل‌

فلقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة، و هي مانعة من جريان استصحاب عدم الغسل و إلّا يلزم لغوية تشريع القاعدة، إذ ما من مورد تجري فيه الا و الاستصحاب واقف إلى جنبها.

11- و اما لزوم إعادته لما يأتي‌

فلاستصحاب عدم الغسل.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست